ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٥٠ - الحديث ٣٤٢
[الحديث ١١]
١١أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ فَمَطَلَهُ حَتَّى مَاتَ ثُمَّ صَالَحَ وَرَثَتَهُ عَلَى شَيْءٍ فَالَّذِي أَخَذَ الْوَرَثَةُ لَهُمْ وَ مَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْمَيِّتِ يَسْتَوْفِيهِ مِنْهُ فِي الْآخِرَةِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ يُصَالِحْهُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى مَاتَ وَ لَمْ يُقْضَ عَنْهُ فَهُوَ لِلْمَيِّتِ يَأْخُذُهُ بِهِ.
[الحديث ١٢]
١٢مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ
شموله للحرام، كما تقدم. الحديث الحادي عشر:
قوله عليه السلام: يستوفيه منه في الآخرة يدل على أن ضمان المال في الآخرة من المالك الأول. و قيل: من الآخر و إن ترتب الإثم للجميع.
و قال الوالد العلامة تغمده الله برحمته: إذا لم يكن الصلح بطيب أنفسهم، و يدل على أن مثل هذا الصلح ينفع في الدنيا و لا ينفع لبراءة الذمة. و أما كونه للميت، فالظاهر أنه إذا لم يذكر لهم أنه أكثر، كما هو الشائع، و إن كان هنا أيضا أشكل، لأنه بالموت صار ملكا لهم و بعدهم لورثتهم، و الأجر للميت في كل مرتبة، لأنه ضيع حقهم.
و في الكافي في الثاني" فهو كله للميت" [١] أي: إذا لم يعلم به الورثة. و يمكن أن يكون ظاهر الخبر مرادا، و الله يعلم.
الحديث الثاني عشر: مرسل كالصحيح.
[١]فروع الكافي ٥/ ٢٥٩، ح ٨.